الحمد لله.
ما ذكرته من إصابتها بضمور في شبكية العين ، ليس من العيوب التي ذكرها الفقهاء أنها توجب الخيار للزوج بفسخ عقد النكاح ، و بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين يرون : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار " زاد المعاد 5/163 ، فعلى هذا يثبت الخيار بكل عيب يذهب مقصود النكاح من المودة والوطء وحصول الولد ونحو ذلك .
لكن أخاك قد علم بهذا العيب بعد ذلك ، وصدر منه ما يدل على الرضا به ، وهو إكماله لمعاشرتها ، وعدم التعجيل بالفسخ ، وهذا يوجب عند الفقهاء الرضا ، وأنه لا يحق له فسخ النكاح .
لكنك تعلم أن الطلاق من حق الرجل ، فله أن يطلق زوجته إذا رأى أن حياته معها لا تستقيم ، وأنه لا يحس معها بالألفة والسكينة ، التي هي أساس النكاح .
والذي ينصح به في مثل هذه الحال ، هو الصبر على تلك الزوجة ، ومحاولة حل المشاكل ، فإذا كانت أمها سببا رئيسا للمشاكل ، فمن الأفضل الابتعاد عنها ، والسكن في سكن آخر ، إن كان أخوك يسكن في نفس السكن أو قريبا منها ، والاكتفاء بصلتها بالهاتف والزيارات القليلة ونحو ذلك ، وإذا كان سوء خلق الزوجة سببا للمشاكل ، فعلى أخيك أن يراجع نفسه ، وطريقة معاملته لزوجته ، فقد يكون أسلوبه في التعامل معها ، وكثرة ضربها وسبها سببا لسوء خلقها ، وعليه أن يستعين بأهل الخبرة في ذلك ، وأن يحاول بشتى الوسائل إيجاد الحلول لكل مشكلة .
قال تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19
فإن تكاثر عليه الأمر ، ووجد أنه لا سبيل إلى حل المشاكل ، أو لا سبيل من جهته إلى الأنس بزوجته والعيش معها ، فلا حرج عليه في طلاقها ، وسيكون المهر في هذه الحال من حقها لدخوله بها .
والله أعلم .