ما حكم الشرع في قتل الحيوانات من أجل الانتفاع من جلوده فقط؟...كما نعلم انتشار مزارع في الدول غير المسلمة لتربية حيوانات غير صالحة للأكل والغاية هي سلخها والتجارة بجلودها ..وهل يجوز إرتداء جلود حيوانات جائت من هذا المصدر؟
الحمد لله.
أولا:
لا حرج في قتل الحيوان غير المأكول للانتفاع بجلده وفرائه، ولا حرج في تربيته لذلك، لكن ينبغي أن يقتل بأيسر وسيلة، وأما الحيوان المأكول فإنه يذكى وينتفع بلحمه كما ينتفع بجلده أو فروته.
روى مسلم (1955) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " هل على الإنسان إثم في قتل الحيوانات البرية الأليفة منها وغير الأليفة، إذ أني أرى بعض الناس ليس له عمل إلا صيد الحيوانات، وهو ليس جائع ويصطاد الثعالب والأرانب والضباع والذياب والوبار والغزلان والطيور بشتى أنواعها، كيف ذلك والدين الإسلامي أمر بالرفق بالحيوان؟
فأجاب: إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع كأن يصيد الحبارى والظباء والأرانب، وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس.
أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها: هذا لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة، إما ليأكل أو يطعمه الفقراء أو يهديه أو يبيعه.
أما اللعب: فلا يجوز، هذا لعب لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصيد إلا لمأكلة. يعني: إلا ليؤكل وينتفع به.
أما الحيوانات الأخرى المحرمة: فإن كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها.
وأما إذا كانت لا تؤذي الناس: فلا يشرع له تتبعها وهي لا تؤذي أحداً، سواء كان ثعلباً أو غيره، أما إذا كان قد آذى الناس فإنه يقتل كالثعلب الذي يصيد دجاجهم أو حمامهم، أو الذئب الذي يأكل غنمهم يقتل، أما أن يتتبع سباعاً لا تؤذي أحداً ولا تضر أحداً فلا ينبغي ذلك؛ لعدم الفائدة وعدم المصلحة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله: " وأرى أنه لو ذبح لأخذ جلده والانتفاع به بعد دبغه: فلا حرمة في ذلك، لأنه ذبح لغرض مشروع.
وكذلك لو قدم لحمه طعاما لبعض الحيوانات الموجودة فى حدائق الحيوان فلا مانع منه، لأن هذه الحدائق لها أغراض مشروعة، منها دراسة طبائع وأحوال الحيوانات المتوحشة التى لا يتيسر رؤيتها للكثيرين.
ومن ذلك أيضا اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو أظلافها أو أى شيء منها؛ فهذه كلها أغراض مشروعة، يقتل الحيوان لها سواء أكان مريضا أم غير مريض.
فالمنهي عنه هو القتل الذى لا فائدة منه، كاتخاذ حيوان أو طير غرضا للتسابق في الرمي بالنبل أو الرصاص، ففي صحيح مسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وفيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم - فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا" انتهى من فتاوى دار الإفتاء المصرية (10/ 102).
ثانيا:
ارتداء ما صنع من جلود الحيوانات فيه تفصيل بحسب نوع الحيوان الذي أخذ منه الجلد، وقد سبق بيان هذا مفصلا في جواب السؤال رقم (221753)
ثالثا:
لا حرج في الاتجار في الجلود ، إلا ما حرم لبسه أو افتراشه، كجلد الخنزير والسباع، فلا يجوز بيعه لمن يصنع منه معاطف أو أحذية ونحوها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
فيحرم بيع ما يستعان به على المعصية.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (9022) ورقم (221753)
والله أعلم.