الحمد لله.
يلزم العمل بنص الواقف ما لم يخالف الشرع.
قال في "دليل الطالب" ص 188: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه؛ ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود" انتهى.
قال ابن عوض في حاشيته عليه (2/ 400): " (ونص الواقف كنص الشارع) صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته في النص والدلالة وفي وجوب العمل، إلا لضرورة ... (ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود) أي يعمل بشرط الواقف مدة عدم إخلاله بالمقصود الشرعي" انتهى.
وعليه؛ فإذا كان الواقف قد وقف الخيمة لتحفيظ القرآن الكريم، فليس لجماعة المسجد استعمالها في الاجتماعات، ما لم يكن أراد الواقف أنها تستعمل في الأساس للتحفيظ، ولا مانع من استعمالها في أشياء أخرى، ولم يرد القصر والحصر.
هذا إذا كان حيا، وأمكن الرجوع إليه.
فإن لم يمكن، فالأصل قصر ذلك على التحفيظ، وليس للإمام أو المؤذن تغيير شرط الواقف، وإنما يُشرفان على الخيمة ويحققان شرط الواقف.
وهذا أيضا – يعني : إشراف الإمام أو المؤذن، على ما ذكر – مقيد بما إذا لم يكن قد عيّن ناظرا ينظر في وقفه؛ فإن كان الواقف قد عين ناظرا لوقفه، فهو المنوط بذلك الإشراف ، وليس للإمام ولا للمؤذن حق في التدخل في شأن الوقف.
قال في "منار السبيل" (2/ 13): " (ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وإيجاره وزرعه، والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه، والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته، من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين)؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعاً، فكان ذلك إلى الناظر" انتهى.
والله أعلم.