الحمد لله.
أولاً :
حدّ الوجه عرضا من أصل الأذن إلى أصل الأذن الأخرى.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى:
" واتفقوا على أن غسل الوجه ، من أصل منابت الشعر في الحاجبين ، إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن : فرض على من لا لحية له " انتهى. "مراتب الاجماع" (ص 18).
فالأذن لا تدخل في حد الوجه، بل الوجه ينتهي ببداية أصل الأذن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وقوله من الأذن إلى الأذن؛ يعني به من وتد الأذن ، أصلها ، دون فرعها ؛ فلم تدخل الأذنان في الوجه، فأما البياض بين الأذنين والعذار فمن الوجه.
قال الأصمعي، والمفضَّل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العارض، والعارضان من الوجه؛ ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله إجماعا ، وكذلك بعده " انتهى. "شرح العمدة – كتاب الطهارة" (ص 183).
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (43 / 338):
" ذهب الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح، وظاهر المذهب عند الحنفية - وبه يفتى - إلى أن البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه؛ لدخوله في حده.
وعن أبي يوسف في رواية عنه أنه لا يدخل في الوجه.
وعند المالكية - كما قرر الدسوقي - أن البياض المحاذي لوتد الأذن من الوجه باتفاق، وكذا ما كان تحته على المشهور، خلافا لمن قال: إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس، وأما البياض الذي فوقه فهو من الرأس " انتهى.
وأما الأذن: فالسنّة ثابتة بأنها تمسح مع الرأس.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه، يغسلان معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم السلام: ( سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره )، أضاف السمع إليه – أي إلى الوجه - كما أضاف البصر...
ولنا على الزهري: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الأذنان من الرأس ). وفي حديث ابن عباس، والربيع، والمقدام، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه. وقد ذكرناهما. ولم يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه، وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاوره... " انتهى. "المغني" (1 / 161 - 162).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" ومنه الأذنان: أي من الرأس، والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين.
وأما حديث: ( الأذنان من الرأس ) فضعفه كثير من العلماء كابن الصلاح وغيره، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكثرة الضعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن.
وبعض العلماء صححه، وبعضهم حسنه، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه " انتهى. "الشرح الممتع" (1 / 187 - 188).
وبهذا يتبين أن شحمة الأذن داخلة في أصل الأذن فتمسح معه، ولا تغسل مع الوجه.
ثانيا:
ما سبق ذكره في الموقع؛ بأن الوسخ اليسير تحت الظفر يعفى عنه في الوضوء، يشمل أيضا الغسل؛ لأنهما طهارتان من باب واحد.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (292730).
لكن لا شك أن ازالة الوسخ من تحت الظفر أكمل في الطهارة والنظافة، فيحسن بالمسلم أن يتعاهد هذه الأماكن بالتنظيف.
والله أعلم.