الحمد لله.
أولا:
قائمة المنقولات تعتبر مهرا في عرف بعض البلدان، فيكتب فيها ما أتى به الزوج من ذهب وأثاث، ويكتب فيها أشياء لم يأت بها، كما يكتب ما أتت به الزوجة.
فما أتى به الزوج يعتبر من المهر المعجل، ويصير ملكا للزوجة، لكنها تأذن للزوج في استعماله، واستعمال ما أتت به.
وما لم يأت به الزوج: فإنه مهر مؤجل، ولا تستحقه الزوجة إلا عند الوفاة أو الطلاق، عملا بالعرف في ذلك.
والأصل: أنه لا حرج في اعتبار القائمة مهرا.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/39): " ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة)، وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج، وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها، حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع ، يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ثانيا:
إذا تمسك والدك بكتابة ما أتى به الزوج في القائمة واعتباره مهرا، فلا حرج على زوجك لو قبل ذلك دون علم والده؛ لأنه هو من سيتحمل تبعة ذلك، ولا يمنع من ذلك كون أغلب ما في الشقة من مال والده، فإن والده إذا ملَّكه هذه الأشياء، أو ملَّكه ثمنَها، صارت ملكا له، وجاز له أن يهبها، أو يجعلها مهرا .
على أننا لا ننصحه بأن يخالف والده في ذلك، لأن والده إذا علم هذا فستكون خلافات ومنازعات وقطيعة رحم.
وحينئذ فالأحسن هو التفاهم مع والده حتى يرضى.
والذي نعرفه في بلدكم أن هذه "القائمة" يكتب فيها جميع ما أتى به الزوج أو الزوجة، وحينئذ يسهل إقناع والده، بأن هذا هو العرف السائد، وأن أقاربه يفعلون هذا.
والله أعلم.