إذا فسخ البيع وكان قد دفع الثمن بالليرة وبالدولار، فكيف يرد، وما ذا عن انخفاض العملة؟

06-03-2022

السؤال 357411

اشتريت بضاعة بمبلغ ١٠٠٠،٠٠٠ ليرة سوريا، فأعطيت التاجر نصف المبلغ باليرة السورية، والنصف الآخر أعطيته إياه دولارا على سعر الصرف آنذاك بمعنى أعطيته ٥٠٠.٠٠٠ ليرة سورية، و300 دولار؛ لأن ال500.000 آنذاك كانت بمعدل ال300 دولار، وبعد زمن ما يقارب الأربعة أشهر حصلت بيننا مشاكل، ونقضنا البيع، وقلت له: سأعتبر أني أقرضتك هذا المال، فأرجع لي ٥٠٠،٠٠٠ ليرة و300 دولار، فأبى إلا أن يعيد لي مبلغ ١٠٠٠،٠٠٠ ليرة، بدعوى أنني اشتريت بضاعته بالليرة، وقال: إن أرجعت لك دولارا وقعنا بالربا؛ لأنك اشتريت مني بضاعتي بسعر الليرة، والآن الدولار 3 أضعاف عن ذي قبل، مع العلم إنه أعطاني سعر البضاعة بالليرة السورية، وللعلم هذه الأرقام المذكورة مصطنعة، وهو مبلغ أكبر من هذا بكثير، أفتونا في هذا الأمر.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا فسخ البيع فإن الثمن يُردّ بالعملة التي عقد بها البيع "لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرِدُ عَلَى مَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ" انتهى من "العناية شرح الهداية" (6/ 505) للبابرتي الحنفي.

قال ابن الهمام رحمه الله: "ولو كان الثمن عشرة دنانير، ودفع إليه الدراهم عوضا عن الدنانير، ثم تقايلا وقد رخصت الدراهم: رجع بالدنانير التي وقع العقد عليها، لا بما دفع. وكذا لو رد بالعيب، وكذا في الإجارة لو فسخت.

ولو عقد بدراهم ثم كسدت، ثم تقايلا: فإنه يرد تلك الدراهم الكاسدة" انتهى من "فتح القدير" (6/ 493).

فالعبرة بما تم عليه العقد، فإن كنتما تعاقدتما بالليرة لكنك دفعت نصف الملبغ بالدولار، فإنه يرد لك الثمن بالليرة.

ثانيا:

إذا انخفضت العملة بمقدار الثلث فأكثر، فإن القول المعتمد لدينا هو الرجوع إلى القيمة ، أو التصالح وتقاسم الضرر بين الطرفين، في هذه الحالة.

فإن اتفقتما على التصالح؛ فمعناه : أنكم تنظرون كم كانت تساوي الليرة في ذلك الوقت من الدولار، وكم تساوي الآن، وتتحملان الفرق معا.

فلو كان مليون ليرة تساوي 600 دولار في ذلك الوقت، وأصبحت الآن تساوي 200 دولار فقط، فإن الفرق وهو 400 دولار تتحملانه معا، فيرد مليون ليرة و200 دولار، ومنعا لصورة الربا فإنه يلزم أن يرد الكل بعملة غير الليرة، فيرد 400 دولار مثلا.

قال البهوتي : " وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل ، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير ، وبالعكس ؛ لئلا يؤدي إلى الربا ". انتهى من " المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439).

وقد سبق بيان ذلك ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم:(220839)، وينظر أيضا جواب السؤال رقم:(347934). 

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب