الحمد لله.
أولا:
مسألة كفر تارك الصلاة وانفساخ عقد نكاحه: مختلف فيها بين العلماء .
لكنها ما دامت سألت من عندها من أهل العلم ، وأفتاها بذلك ، فلا حرج عليها أن تعمل بفتواه
وعلى ذلك القول؛ فتتوقف الفرقة بينهما على انقضاء العدة، فإن انقضت وهو باق على ترك الصلاة، بانت منه، ولها أن تتزوج غيره .
لكن ينبغي الحصول على الطلاق المدني منعا من المفاسد التي تترتب على كونها مزوجة رسميا من الأول مع زواجها من غيره.
وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.
وأما الصغيرة التي لا تحيض، أو الآيسة فعدتها ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والحاصل: أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يكون ذلك قبل العقد: فلا يصح العقد، ولا تحل به الزوجة .
الحال الثانية: أن يكون بعد العقد، وقبل الدخول أو الخلوة التي توجب العدة: فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة.
الحال الثالثة: أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة؛ فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة، إن تاب وصلى قبل انقضائها، فهي زوجته ، وإن لم يفعل، فإذا انقضت العدة فقد تبين فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله. وحينئذ إما أن لا يكون له رجعة عليها، وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم وأحب ذلك، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ولكن إذا تزوجت المرأة، بعد العدة، فلا رجعة للأول عليها.
ثانيا:
بناء على ما سبق، فإن كان الزوج الأول استمر على ترك الصلاة حتى انقضت عدتها، فإن زواجها الثاني صحيح، ولا تملك أن ترجع للأول إلا إن طلقها الثاني، أو مات.
وإن كان الزوج الأول قد عاد إلى الصلاة قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما، وزواجها الثاني باطل، فتفارقه وتعتد منه، ثم تعود لزوجها الأول.
ثالثا:
تحرش الرجل بابنته أو بابنة زوجته، لا يوجب الفرقة بينهما، وكذلك بعده عنها سنة أو أكثر لا يوجب الفرقة، لكن لها طلب الطلاق أو الخلع لفسقه وفجوره أو لإضراره بها.
والله أعلم.