أنا أعلم أن مصافحة النساء غير المحارم حرام لكن عندما أسمع شيخا أو أقرأ كلاما يقولون أن المسألة فيها خلاف وإن كان خلافا غير معتبر، لكن أريد أن أعرف من من العلماء أجاز مصافحة المرأة الشابة
الحمد لله.
اتفق الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت شابة، واختلفوا في العجوز على قولين، فأجاز مصافحتها الحنفية والحنابلة، ومنع ذلك المالكية والشافعية.
ومن أدلة تحريم المصافحة: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5045).
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 296): "لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز مس وجه الأجنبية وكفيها، وإن كان يأمن الشهوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مس كف امرأة ليس منها بسبيل، وضع على كفه جمرة يوم القيامة).
ولانعدام الضرورة إلى مس وجهها وكفيها؛ لأنه أبيح النظر إلى الوجه والكف - عند من يقول به - لدفع الحرج، ولا حرج في ترك مسها، فبقي على أصل القياس.
هذا إذا كانت الأجنبية شابة تشتهى.
أما إذا كانت عجوزا، فلا بأس بمصافحتها ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة. بهذا صرح صاحب الهداية من الحنفية، والحنابلة في قولٍ، إن أمن على نفسه الفتنة.
وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة والعجوز." انتهى.
وإليك أقوال المذاهب الأربعة:
1- المذهب الحنفي
قال في "الدر المختار مع الحاشية" (6/ 367): "(إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها، وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة. وهذا في الشابة.
أما العجوز التي لا تُشْتَهى؛ فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن." انتهى.
قال الدسوقي في حاشيته (1/ 215): "(قوله: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه)؛ يعني: أنه يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه، وهو الوجه والأطراف.
وأما لمسها ذلك: فلا يجوز؛ فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده، ولا وضع يدها على وجهه. وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها، ولا على وجهها.
وهذا بخلاف المحرم؛ فإنه كما يجوز فيه النظر للوجه والأطراف، يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة." انتهى.
3- المذهب الشافعي
قال النووي في "المجموع" (4/ 635): "قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه، حرم مسه. وقد يحل النظر مع تحريم المس؛ فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء، والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك." انتهى.
4- المذهب الحنبلي
قال في "كشاف القناع" (2/ 154): "(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)؛ لأنها شر من النظر.
أما العجوز؛ فللرجل مصافحتها، على ما ذكره في الفصول والرعاية.
وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء. قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدد فيه جدا. قلت: فيصافحها بثوبه قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا رحم؟ قال: لا. قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس. والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين.
ويتوجه التفصيل بين المَحرم وغيره؛ فأما الوالد فيجوز، قاله في الآداب." انتهى.
ولم نقف على من أجاز مصافحة الشابة.
والله أعلم.