الحمد لله.
أولا:
لا حرج في بيع الخدمات الإلكترونية المستخدمة في مجال التسويق الإلكتروني ومجال البرمجيات.
ولا حرج في أخذ حق الامتياز، أو الوكالة الحصرية، من شركة من الشركات لبيع خدماتها.
قال الدكتور إبراهيم بن صالح التنم: " وشرط القصر في امتياز الوكالات التجارية يرتب حقا لطرفيه يوجب حمايته، والاعتداء على هذا الحق يشبه المنافسة غير المشروعة، والنظام يمنع الاعتداء على حق الاحتكار، أو المنافسة غير المشروعة، ولو لم يقترن هذا الاعتداء بسوء النية".
وقال: "والراجح: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة على ما تقدم بيانه، وخاصة ما كان فيه مصلحة لأحد طرفيه أو كليهما، أو دفع مفسدة، ولم يكن فيه غرر ولا ربا ونحوهما مما منعته الشريعة مطلقا، ولو مع توهم مصلحة فيه، أو دفع مفسدة.
وشرط القصر وإن كان يخالف مقتضى عقد البيع، من جهة أن البيع يقتضي انتقال ملكية المبيع وحرية التصرف فيه للمشتري بموجب ذلك، إلا أن الفقهاء أيضا أجازوا بعض الشروط التي يشترطها البائع، وتعود عليه فيها منفعة معلومة".
وقال: "وإذا تقرر صحة الاتفاق الحصري، فإن للوكيل التجاري الحق في ملاحقة أي طرف، بما ذلك الشركة المنتجة، في حالة مخالفة هذا النص" انتهى من رسالته للدكتوراه: "الامتياز في المعاملات المالية" ص 441، 443، 445.
ثانيا:
لا يظهر مانع في الطريقتين المذكورتين، ولا في شرائك الخدمة في الطريقة الثانية بمبلغ مخفض وبيعها بسعر أعلى.
ولا حرج في الحصول على حق الامتياز مقابل الاشتراك في البرنامج التدريبي، سواء كان مجانا أو بمقابل مادي؛ فإن حق الامتياز له قيمة مالية، فيجوز شراؤه.
والله أعلم.