أرسل لوالده مالا ليشتري أرضا ويبني مسجداً، فصرف المال في غير ذلك، فماذا يلزمه؟

10-01-2022

السؤال 362987

أنا شاب كنت أدرس، وأقيم في دولة أجنبية، تعرضت لحادت سيارة خطير، وأنجاني الله تعالى من الموت، أعطاني التأمين الإجباري مبلغا ماليا كبيرا، أردت أن أشكر الله تعالى أن أطال عمري، وأنعم علي، ففكرت أن أبني بذلك المال مسجدا لله تعالى في بلدي الأصلي، بعثت المال إلى والدي على أن يتكلف ببناء المسجد، فبدأ يبحث عن الأرض، وعن المهندس، وو...، إلا إنه ـ سامحه الله تعالى ـ مع مرور السنين تصرف في المال كما يريد، إلى أن أنفقه كله في أمور دنياه. ولم يبن المسجد. فما حكم ذلك المال ؟ والذي كان أمانة لبناء المسجد، هل يمكن تغيير النية على أن تكون صدقة للوالد ؟ أم إنها أمانة في رقبته و يجب عليه بناء المسجد ؟

الجواب

الحمد لله.

كان على والدك أن يؤدي الأمانة، ويبني المسجد، لكن إن سامحته ولم تطالبه بالمال، فلا شيء عليه حينئذ.

ولا يلزمك بناء المسجد بمجرد النية وإخراج المال، ما لم تجعل المال وقفا، أو يوضع المال في أرضٍ بنية بنائها مسجدا، فإنها تكون وقفا، فلا يجوز الرجوع في الوقف.

قال ابن أبي زيد القيراوني في "الرسالة" ص117: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس [أي : وقف] إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تُحاز عنه فهي ميراث" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (2/ 298): " (ومن أخرج شيئًا يتصدق به ، أو وكل في ذلك) أي: الصدقة به ، (ثم بدا له) أن لا يتصدق به : (استُحب أن يمضيه) ، ولا يجب؛ لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها" انتهى.

والذي ننصح به أن تسامح والدك، وأن لا تطالبه بالمال، برا به وإحسانا، وأن تسعى لبناء مسجد، إن قدرت على ذلك . ولعلك تشجع والدك على أن يساهم معك في بنائه ليشاركك الأجر.

وأما تغيير النية في الصدقة، فإن الصدقة إذا لم تصل للفقير، جاز للمتصدق أن يتوقف عن إمضائها، وأن يغير نيته فيها كما سبق، وكذلك الوقف.

وإذا أخذ والدك المال وأنفقه، لم يمكن أن تنوي أنه صدقة عليه، لأنه أمر قد فات، لكن هذا المال دين على والدك، ولك أن تتصدق عليه بالدين إن كان فقيرا لا يمكنه سداده، فتسامحه في هذا المال تنوي الصدقة عليه.

والله أعلم.

الصدقات الوقف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب