الحمد لله.
أولا:
اختُلف في نصاب النقود الورقية هل يعتبر بالفضة أم بالذهب، وهو خلاف معتبر سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (270751).
وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.
وهذا هو القول الراجح ، وقد سبق ذلك في الموقع. ينظر جواب السؤال رقم:(2795) ورقم:(220039).
وسبق في الجواب المحال عليه أن من كان لا يخرج زكاة النقود اعتبارا بنصاب الذهب، فلا شيء عليه فيما مضى.
وعلى هذا ؛ فلا يلزمك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية .
ثانيا:
تجب الزكاة في مال الصغير إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول.
وما دام أن والدك كان يخرج الزكاة عن مالك فلا إشكال، وقد أُدِّيت زكاةُ مالك، ولا شيء عليك.
ثالثا:
المال إذا أخذه والدك بنية سداده فهو دين عليه، فيزكى زكاة الدين، والدين إذا كان على مليء، مقر بالدين، فإنه يزكى كل عام، فإن لم يجد المزكي نقودا يخرجها، ضبط ما عليه من الزكاة وأخرجه إذا توفرت النقود له.
وأما إذا كان الوالد معسرا بالدين، فإنك تزكي الدين الذي عليه، إذا قبضته منه، سنة واحدة عن كل ما مضى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في ذكر خلاف العلماء في زكاة الدين:
" ويرى طائفة ثالثة من العلماء: أن الدين إذا كان على غني فإن فيه زكاة تؤديها إذا قبضته لجميع السنوات الماضية، أما إذا كان الدين على فقير لا يملك وفاءه فإنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم المعدوم، إذ لا يمكنه مطالبة المدين مادام فقيراً، ولكن إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط، وهذا القول هو القول الوسط وهو الراجح من حيث الدليل." انتهى، من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (18/576-577).
رابعا:
يشترط لوجوب الزكاة في المال بلوغه النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، فهذه كلها يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب.
فإذا كان المال الذي عند والدك يبلغ نصابا، فإن أي مال تملكه ويحول عليه الحول تلزم زكاته، ولو كان أقل من النصاب؛ لأنه يبلغ النصاب بغيره.
والله أعلم.