الحمد لله.
أولا:
إذا كانت الأرض مشتركة، واعتبرت الأرض من نصيبك، فقد وقعت في ظلم شركائك واستأثرت دونهم بشيء مميز، وقسمت المشاع دون علمهم.
وأما إذا كانت الأرض للقاصر، فإن بيعك لا يصح، وتأثم به؛ لخيانتك للأمانة وتصرفك في مال غيرك بلا إذن شرعي أو قضائي.
ثانيا:
لا يجوز فسخ البيع لعدم التزام المشتري بالدفعات، لكن إن ماطل مطلا ظاهرا، جاز الفسخ عند بعض أهل العلم.
وفي "الموسوعة الفقهية" (32/136): "وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً: فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ؛ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ، قَال فِي الإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا ظهر أنه مماطل: فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته، فإنه يصعب جداً أن يوفي.
فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله.
وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع: ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع، فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل " انتهى "الشرح الممتع" (8/364).
ثالثا:
إذا كان المشتري قد باعك سيارة على أن قيمتها 50 ألفا إلخ
1-فإن كان هذا بيعا مستقلا، ولم تكن السيارة جزءا من ثمن الأرض، فلا علاقة له ببيع الأرض، ولا يجوز أن تفسخ بيع الأرض لأجل أنه غشك أو غبنك في بيع آخر.
2-وإن كانت السيارة جزءا من ثمن الأرض، فإن خيار الغبن لا يثبت إلا في حالات معينة، كحالة المسترسل الذي لا يحسن المماكسة (الفصال)، ثم إنه لابد من معرفة قدر الغبن حتى يحكم بأن لك الخيار أم لا.
وأما كونها عاطلة، فهذا تفريط منك؛ لأن أقل أحوال المشتري أن يجرب السيارة وأن يفحصها.
والحاصل أن فسخ بيع الأرض يكون في حالتين:
الأولى: أن تكون الأرض للقاصر وليست لك، فيجب عليك فسخ البيع، ورد الأرض لصاحبها ـ القاصرـ وتتحمل أنت تبعات تعديك في التصرف، لا يتحملها القاصر في ماله.
الثاني: أن يمتنع المشتري عن سداد الدفعات ويماطل في ذلك أو يعسر.
والله أعلم.