الحمد لله.
أولا:
لا حرج في توثيق الثمن في بيع التقسيط بشيكات.
جاء في المعايير الشرعية، ص 97 في معيار المرابحة: "يجوز مطالبة المؤسسة للعميل بتقديم شيكات، أو سندات لأمر، قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء، ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات، أو السندات، إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها" انتهى.
ثانيا:
إذا كانت الدولة تفرض غرامة على الشيك المستحق إذا لم يكن له رصيد، فهذا أمر خارج عن البيع، فحيث لم يشترط البائع غرامة تعود له، فلا حرج في المعاملة، فإن الربا هو أن يأخذ البائع زيادة مقابل التأخير، وهذا منتف هنا.
وليحرص المشتري على الوفاء بالأقساط في مواعيدها، وأن يكون لكل شيك رصيده في وقته المحدد ليسلم من عقوبة الدولة.
والله أعلم.