الحمد لله.
أولا :
إن كان والدها لا يفعل شيئا من الأمور الشركية التي يفعلها كثير من الشيعة، كدعاء أهل البيت والاستغاثة بهم، أو كان من العوام الذين لا علم عندهم، ويفعلون هذه الأشياء تقليدا لعلمائهم، فإن القول بعذره في هذه الحالة قوي، فلا يحكم عليه بالكفر .
وينظر لبيان مسألة العذر بالجهل الأسئلة رقم:(10065)، (111362)، (153830)، (215338).
وفي هاتين الحالتين يصح أن يكون وليا لابنته في النكاح .
ثانيا :
أما إن كان أفراد عائلتها المنتسبون لطائفة الشيعة متلبسين بأمور كفرية صريحة كما هو حال غلاة الرافضة، ويرفضون الإقلاع عنها بعد بيانها لهم، فلا يصح في هذه الحال أن يكون واحد منهم وليا لهذه المرأة المسلمة؛ لأن الواجب أن يكون ولي المرأة المسلمة مسلما.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم؛ مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من"المغني" (9 / 377).
وفي هذه الحال تنتقل الولاية إلى من هو مناسب في مجتمع المسلمين عندكم كإمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي أو رجل صالح من جيرانها، ونحو هذا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 33).
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه، ولا ولي لها؛ فإنها تُصَيِّر أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن " انتهى من "التمهيد" (19 / 93).
وحينئذ، إن تم عقد النكاح بولاية والدها فإنه يعاد مرة أخرى بإمام المسجد، وحضور شاهدين، والأمر في هذا هين؛ فإنه لا يلزم أن تكون هذه "الإعادة" علنا أمام الناس، ولا أن يكون في محفل يحضره أحد؛ فقط يكون إمام المسجد هو الولي، ومعك شاهدان من أهل ثقتك، لتصحيح الأمر قبل الدخول. وتكون قضيت حاجتك، وتزوجت المرأة السنية، وأخرجتها من بيئتها الشيعية، ثم احتطت لأمر نكاحك، واطمأننت إلى صحة العقد. والحمد لله .
والله أعلم.