هل شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما، وهو لم يسكر من شرب الخمر، إنما شرب كأسا واحد ولم يزد، وليس لديه علم بهذا الحديث، وتاب توبة نصوحة بعدم الشرب، فهل تقبل صلاته، وكان ذلك قبل رمضان ؟
الحمد لله.
أولا:
ورد الحديث بأن شرب الخمر سبب في عدم قبول صلاة الشارب.
روى الترمذي (1862) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ... وقال الترمذي: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ".
وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
رواه الإمام أحمد في "المسند" (11 / 219) وغيره، وقال محققو المسند: " إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الديلمي -وهو عبد الله بن فيروز-، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة ".
وقد قُيّد الوعيد المذكور هنا ، في رواية أخرى ، بالسكر.
ففي رواية عند ابن ماجه (3377) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ....
وروى النسائي (5668) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن النسائي" (3 / 517).
وهذا الخبر وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر، فقد يقال: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي.
قال الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله في شرح سنن النسائي : "والحديث موقوف صحيح ، لكن مثل هذا له حكم الرفع " انتهى .
فالحاصل:
أن شارب الخمر متوعد بعدم قبول صلاته، سواء سكر أم لم يسكر، عملا بإطلاق بعض الأحاديث، وبالتفصيل الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
وعدم العلم بهذه العقوبة ليست عذرا للشارب، مادام يعلم حكم شرب الخمر وأنها حرام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر، فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام، ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم، وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرم فزنى، فإنه لا حد عليه، لكن لو كان يعلم أن الزنى حرام، ولا يعلم أن حده الرجم، أو أن حده الجلد والتغريب، فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا عذر " انتهى من"الشرح الممتع" (6 / 404 - 405).
ثانيا:
على أن التوبة أمرها عظيم، وباب التوبة مفتوح لمن صدق مع الله، والتائب تقبل توبته، وقد ورد في نفس الحديث السابق: مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ .
ومن قبولها أن تزول آثار معصية الشرب ومنها عدم قبول الصلاة، فإذا أحسن التوبة فيرجى له أن تقبل صلاته.
وراجع للأهمية جواب السؤال رقم : (27143).
والله أعلم.