أبي وضع عندي مبلغا من المال، وأمي لها حق في هذا المال، بحيث كان قد اقترض منها مالا وليرات ذهبية؛ ليفتتح مشروعا، ولم يرجعهم لها بعد، فطلبت مني أمي أن أعطيها من المال الذي وضعه عندي أبي؛ بهدف استرجاع حقها، والصرف على المنزل من احتياجات كمأكل ومشرب، وغيره، وهذا دون علمه، فهل يحق لي أن أعطيها؟ وهل تأثم أمي في حال استرجعت حقها بهذه الطريقة؟
الحمد لله.
أولا:
لا يجوز أن تعطي أمك من هذا المال دون علم والدك؛ لأنك مؤتمن عليه، ويجب أن تحفظ هذه الأمانة. قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ(4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ المؤمنون1- 8
وأما الصرف على المنزل، فإن كان والدك شحيحا لا يعطيكم ما تحتاجونه من مأكل ومشرب وأمور أساسية، جاز أن تأخذوا من ماله دون علمه؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها : "أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ " رواه البخاري (5364).
ثانيا:
إذا أبى والدك سداد دين والدتك، ولم تجد هي وسيلة لأخذ مالها، جاز لها أن تأخذ من ماله قدر دينها بغير عليه، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، وينظر: جواب السؤال رقم:(171676).
لكن ليس لك أن تمكنها من الأخذ مما أنت مؤتمن على حفظه، كما تقدم.
والله أعلم.