الحمد لله.
أولا:
إذا كان الأولاد لهم مال، فإن النفقة عليهم تكون من مالهم، إلا أن يتبرع بها الأب أو غيره.
فإذا تبرع زوجك بالنفقة، فلك أن تدخري لهم جميع مالهم دون علمه، وإذا لم يتبرع بها-كما هو ظاهر السؤال- فلك أن تدخري لهم ما زاد على نفقتهم، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء وتعليم ونحو ذلك.
ثانيا:
حديث (أنت ومالك لأبيك) رواه أحمد (6678)، وأبوداود(3530)، وابن ماجه(2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا) وله طرق وشواهد يصح بها، وينظر: " فتح الباري" (5/211)، و" نصب الراية "(3/337).
لكن الأخذ من مال الولد مقيد عند الجمهور بقيود، منها: حاجة الأب، فإن لم يكن محتاجا لم يجز له الأخذ.
ودليل التقييد بالحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ؛ فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ؛ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا).
رواه الحاكم (2/ 284)، والبيهقي (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2564).
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/ 202):
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه ...
وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا، بشرطين:
أحدهما: أن لا يُجحف بالابن ولا يُضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر" انتهى.
والله أعلم.