هل يجوز إضافة اسم أو صفة من أسماء و صفات الله الحسنى على تكبيرات الانتقال في الصلاة، كقول" الله أكبر العظيم، أو الله أكبر المعطي"؟
الحمد لله.
السنة الثابتة المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للتحريمة وللانتقال قائلا: الله أكبر، فالزيادة على ذلك كقوله: الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر العظيم أو المعطي: بدعة مردودة على صاحبها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).
وقال صلى الله عليه وسلم:مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّرواه مسلم (1718).
وقال: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رواه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه(42).
والبدعة محرمة، يأثم صاحبها، لكن تصح الصلاة لو فعل ذلك، كما نص عليه أهل العلم.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/292): "وأما إذا كبر وزاد مالا يغيّره، فقال: الله أكبر وأجل وأعظم، والله أكبر كبيرا، والله أكبر من كل شيء، فيجزيه بلا خلاف؛ لأنه أتى بالتكبير وزاد مالا يغيره" انتهى.
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/330): "(فإن زاد على التكبير كقوله: الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو) الله أكبر (وأجل ونحوه: كره) له ذلك؛ لأنه مُحْدَث" انتهى.
فالحاصل:
أنه لا يجوز الزيادة على التكبير، ومن فعل ذلك فقد أحدث وابتدع، لكن تصح صلاته.
والله أعلم.