الحمد لله.
يجوز نشر صورة المرأة المخطوفة أو الهاربة للاستدلال عليها والوصول إليها، ولو كانت جميلة؛ فإن مفسدة النظر إليها والاطلاع على صورتها أقل من مفسدة ضياعها أو خطفها وما يتربت عليه شر وبلاء، ومن قواعد الفقه: أنه ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وأن ما حُرم سدا للذريعة أبيح الحاجة.
ولشيخ الإسلام رحمه الله فصل نافع سماه: "فصل جامع في تعارض الحسنات؛ أو السيئات؛ أو هما جميعا" جاء فيه:
"فالتعارض إما بين:
1 - حسنتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح.
2 - وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما.
3 - وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/48).
وقال ابن القيم رحمه الله: " ما حُرِّم سدا للذريعة، أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ". انتهى من " إعلام الموقعين"(2/161).
والله أعلم.