ما حكم استخدام هيدروكسيد الأمونيوم في صبغ الشعر أو فَردِه؟
الحمد لله.
لا حرج في استعمال مادة لصبغ الشعر أو فرده بشروط:
الأول: ألا تكون ضارة للشعر أو البشرة؛ النبي صلى الله عليه وسلم: لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
ويُسأل في ذلك المختصون، وبحسب ما وقفنا عليه فإن الصبغة المحتوية على الأمونيا ضارة للشعر والجلد وغير ذلك؛ فإن ثبت ضررها، منع من استعمالها لأجل ذلك.
الثاني: ألا تتبرج بشعرها أمام الأجانب، وألا يستعمل اللون في التدليس على خاطب؛ لتحريم التبرج، وتحريم التدليس والغش.
الثالث: أن يكون الصبغ بغير السواد؛ لما روى مسلم (2102) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ .
والثغامة: هُوَ نَبْت أَبْيَض الزَّهْر وَالثَّمَر، وأَبُو قُحَافَة: اسْمه عُثْمَان، وهُوَ وَالِد أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رضي الله عنه، أَسْلَمَ يَوْم فَتْح مَكَّة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ ؛ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ رواه أبو داود (4212)، والنسائي (5075)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " وَمَذْهَبنَا اِسْتِحْبَاب خِضَاب الشَّيْب لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة ، بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَة، وَيَحْرُم خِضَابه بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحّ، وَقِيلَ: يُكْرَه كَرَاهَة تَنْزِيه، وَالْمُخْتَار: التَّحْرِيم ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاجْتَنِبُوا السَّوَاد) . هَذَا مَذْهَبنَا " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء، تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما ، فهل يجوز من ذلك شيء ؟ وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابوا : "تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة ، وكانت المادة طاهرة مباحة.
أما التغيير بالسواد الخالص : فلا يجوز للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غيروا هذا الشيب ، واجتنبوا السواد)" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/168) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام ؟
فأجاب : أما تغيير لون الشعر من الأبيض إلى الأسود ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه ، وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وعيد على من خضب شيبه بالسواد .
وأما تغيير الشعر بألوان أخرى ، فإن ذلك لا بأس به ؛ لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع ، اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن مشابهة الكفار حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم).
ثم إنها ذكرت في سؤالها بأنها كيماوية ، وبناء على هذا : يجب مراجعة الأطباء في ذلك ، هل تؤثر هذه الأصباغ على شعر الرأس وجلدته بضرر ؟ فإنه لا يجوز استعمالها إذا ثبت هذا " انتهى من" فتاوى نور على الدرب"(22/2).
والحاصل :
أنه لا حرج في صبغ الشعر بالشروط السابقة.
والله أعلم.