الحمد لله.
أولا:
الصحيح في نصاب الأوراق النقدية أنه يقدر بالفضة، لا بالذهب، وهو قول أكثر أهل العلم.
جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة: " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص 103.
ونصاب الفضة 595 جراما، وهو ما يساوي 6000 آلاف جنيه تقريبا، فمن ملك هذا القدر من المال فأكثر، وحال عليه الحول، لزمته زكاته.
ثانيا:
إذا تبين أن والدك لم يكن يخرج الزكاة، فهي دين عليه، ولا تسقط بالتقادم، ويجب أداؤها قبل تقسيم التركة لأن الدين مقدم على الإرث، والدين يشمل الديون التي لله تعالى كالزكاة والكفارة، والديون التي للخلق. قال تعالى في قسمة المواريث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقْضُوا اللهَ، فاللهُ أَحَقُّ بالوَفَاءِ) أخرجه البخاري (1852).
وقال صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أنْ يُقْضَى) أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148).
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
وطريقة الإخراج: أن تنظروا متى ملك النصاب، وكم كان يبلغ المال كل سنة، وتعملون في ذلك على غلبة الظن، وبالاحتياط.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) عن كل سنة، فتقدّرون كم كان المال في السنة الأولى لبلوغه النصاب، فتخرجون ربع عشره، ثم كم كان في السنة التالية، فتخرجون ربع عشره، وهكذا، ولو أدى إلى إخراج أكثره في الزكاة، فإن المال في الأصل ماله، وتعلق به دينه، فهو أولى به منكم، وقد أخطأ بالتأخير، فإن الزكاة فريضة محكمة، لكن يرجى أن يعفو الله عنه بإخراجكم لها عنه.
والله أعلم.