الحمد لله.
لا يجوز أن تتفق مع مقاول لبناء المسجد وقد رفضه المتبرع، وذلك أنك وكيل عن المتبرع في هذا الاتفاق، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن، فإذا رفض المتبرع التعامل مع هذا المقاول فليس لك التعامل معه، فإن فعلت كنت متعدّيا ضامنا.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن؛ فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى ، ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده ، لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/251).
ثم إن هذا التصرف فيه غش للمتبرع؛ لأنه أراد أن يبني المسجد وحده، ولا يعلم بمشاركة غيره له.
فإن كان المقاول الذي اختاره المتبرع ليس أهلا في نظرك، فليس أمامك إلا النصح والبيان، وللمتبرع الخيار بين مضيه مع المقاول الذي رضيه، أو قبول اقتراحك ومشاركته التبرع، أو البحث عن مقاول ثالث.
وأما تغيير المقاول والتعاقد مع غيره –مع عدم إذن المتبرع بذلك بل رفضه- فهذا غير جائز.
والله أعلم.