السؤال: ما حكم تصميم برنامج ينظم صوت الأفلام، بحيث يخفض الصوت تلقائيًا عند وجود مشهد به موسيقى، مؤثرات صوتية صاخبة، بحيث لا يكون مرتفعًا جدًا، وإذا قمت ببيعه، فهل سيكون ربحي حرامًا؟
الحمد لله.
إذا اشتمل الفيلم على ما ينفع كبعض أفلام الكرتون، وخلا مما هو محرم، كبث الأفكار أو السلوكيات المنحرفة، والموسيقى، وظهور العورات، فلا حرج في مشاهدته، وبيعه.
ولا حرج في تصميم برنامج يلغي صوت الموسيقى من الأفلام التي فيها نفع.
وأما الأفلام المشتملة على المحرمات، فكرا، أو سلوكا، فهذه لا يجوز مشاهدتها، ولا بيعها، ولا تقديم ما يعين عليها ويزينها لبعض الناس، كخفض صوت الموسيقى.
والأصل في ذلك: تحريم نشر الشر والمنكر، وتحريم الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواه مسلم (4831).
وما حرمت مشاهدته، حرم بيعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ رواه ابن حبان (4938) وصححه شعيب الأرنؤوط.
فالحذر الحذر من نشر أو بيع ما هو محرم؛ فإن ناشر المحرم يبوء بإثم من شاهده عن طريقه.
وينظر في بيان مفاسد الأفلام وحكم مشاهدتها: جواب السؤال رقم:(85232)، ورقم:(125535).
والله أعلم.