نحن ٤ شركاء في قطعة أرض، قررنا أن نبني عليها برجا سكنيا لنا، لكن لظروف انشغال وسفر بعضنا خارج مصر تطوع أحد الشركاء بالبناء والإشراف عليه، وكنا نرسل له النقود، ولم نتفق نهائيا علي أي نسبة أو أجر له، وكان يقول دائما: نحن شركاء، وأصحاب، وأنتم إخوتي، والآن بعد مرور ٣ سنوات علي البناء رجع في كلامه، ويطالب بنسبة نظير إشرافه، وأن هذا حقه، وحق أولاده. فهل هو على حق، فنعطيه أجرا، أم ليس على حق؛ لأنه تطوع، ولم يكن هناك اتفاق، وهو يطالب بمبلغ كبير من كل شخص؟
الحمد لله.
من عمل لغيره عملا –سواء كان شريكا له أم لا-دون أن يتفق على أخذ أجرة، فالأصل أنه متبرع، ولا يحل له المطالبة بشيء، ما لم يكن منتصبا لهذا العمل، أي معروفا بالتكسب من ذلك، فيكون له حينئذ أجرة المثل، فينظر كم يأخذ مثله في الإشراف على البناء ويعطى كذلك.
قال في "كشاف القناع" (4/206): "(ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل: فلا شيء له) ; لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه , ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه , ولم تطب نفسه به (إن لم يكن) العامل (مُعَدَاً لأخذ الأجرة فإن كان) معدا لذلك (كالملاح، والمُكاري، والحجام، والقصار، والخياط، والدلال، ونحوهم) كالنقاد , والكيال , والوزان , وشبههم (ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأذن له) المعمول في العمل (فله أجرة المثل) لدلالة العرف على ذلك ... )" انتهى.
والظاهر من سؤالك أن صاحبك ليس معروفا بأنه يشرف على البناء بأجرة، فإن كان الأمر كذلك فلا يحل له المطالبة بشيء.
وأين كان خلال السنوات الماضية، وما الذي منعه من الاتفاق على أجرة؟!
والله أعلم.