ما حكم العمل مع منصة مخازن، وطريقته: أن أفتح متجرا على أي منصة، على سبيل المثال منصة سلة، ثم اربطها بمخازن بعلم كلا الطرفين سلة ومخازن، بعد هذا اختار المنتج الذي أريده، وأنزله عندي بمنصة سلة، ثم إذا جاء طلب على منتج أوافق عليه، ثم أدفع سعره بالجملة لمخازن، وبعد ذلك يتم إرساله من مخازن للعميل مباشرة، علما أنا لا أشتري المنتج إلا بعد أن يطلبه العميل وذلك بعلم مخازن، فهذا نظام منصة مخازن؟
الحمد لله.
لا حرج في عرض السلع التي لا تملكها على إحدى المنصات، فإذا طلبها الزبون، اشتريتها وقبضتها ثم بعتها له.
فيشترط شرطان:
1-أن تملك السلعة؛ للنهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.
2-أن تقبضها، قبل أن تبيعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ رواه البخاري (2133)، ومسلم (1525) وزاد: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ".
وعليه فلا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تقبضها من المخازن.
ويستثنى من ذلك: لو بعت السلعة للزبون بعقد السلم، والسلم بيع موصوف في الذمة، بثمن معجل عند العقد. وقد سبق بيان شروط السلم في جواب السؤال رقم:(104727).
والسلم مستثنى من بيع الإنسان ما لا يملك.
قال في "كشاف القناع" (3/158): " (ولا يصح بيع) شيء (معين لا يملكه، ليشتريه ويسلمه) لحديث حكيم السابق.
(بل) يصح بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين)، ولو لم يوجد في ملكه مثله؛ (بشرط قبضه) أي: الموصوف، (أو قبض ثمنه، في مجلس العقد)؛ وإلا لم يصح السلم" انتهى.
فإذا دفع لك الزبون الثمن كاملا، وكانت السلعة موصوفة بما يزيل الجهالة ويقطع النزاع، وحددت أجلا لتسليمها، فقد تم بيع السلم.
ثم إنك تشتري السلعة من المخازن، وتطلب منهم إرسالها إلى الزبون مباشرة، ولا حرج في هذا لأنه ليس بيعا قبل القبض، بل هو توكيل في قضاء حق ثابت عليك، وإن كان ناشئا عن بيع، والبيع الذي هو السلم قد تم سابقا.
مع التنبيه على أن المشتري يرجع على البائع، إذا وجد ما يدعو للرجوع، كعيب أو غبن، ولا يرجع على المخازن.
والله أعلم.