الحمد لله.
أولا:
يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب، على القول الصحيح المعتمد، ولا يجوز الكشف أمامهم في تصوير أو غيره، إلا للحاجة الماسة، كالتداوي أو الشهادة أو معرفة الهوية عند السفر ونحوه، إذا لم توجد امرأة تتحقق من الهوية.
وينظر: جواب السؤال رقم:(263354)، ورقم:(115085).
ثانيا:
إذا كنت لا تظهرين في الكاميرا إلا على النساء والصغيرات، وتأمنين من اطلاع الرجال عليك، فلا حرج في استعمال الكاميرا. ويدخل ذلك فيما ذكره الفقهاء من كشف الوجه في المعاملة للتحقق من المتعاملة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة، فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها، فيرجع عليها بالدّرَك [وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع] . وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " انتهى من "المغني" (7/459)، و"الشرح الكبير على متن المقنع" (7/348) بهامش المغني ، والهداية مع تكملة "فتح القدير"(10/24) .
وقال الدسوقي رحمه الله: "إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها: عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، واختاره شيخنا " انتهى من "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/194).
وأما التسجيل فاقتصري فيه على تسجيل الصوت، وذلك أن وجود التسجيل المرئي لدى الدارسات، لا يؤمن منه وقوعه في يد رجل، واطلاعه عليه؛ ولو بعد مدة.
ونسأل الله أن يتقبل منك، وأن يبارك لك.
والله أعلم.