الحمد لله.
إذا كان الرجل قد وكل خاله بشأن الدفتر، فقد أحسن الخال بهذا التصرف، ولا ضمان عليه؛ لقوله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة/91.
ولكنه أخطأ بدفع بعض المال لأخته، وكان عليه أن يستأذن الابن في ذلك.
والظاهر أن العملة قد انخفضت خلال هذه المدة، فإذا كان الأمر كذلك، فالواجب أمران:
الأول: أن يرد الخال ما بقي من المال في يده لابن أخته، وهو أمانة في يده لا يضمن شيئا منه إلا بالتعدي أو التفريط.
الثاني: أن يضمن الخال ما أعطاه لأخته إذا كان بغير إذن الابن، فيضمن نقص القيمة، ويسدد ذلك بالدولار أو الذهب، كما بينا في جواب السؤال رقم:(220839).
لكن ينبغي أن يعلم الابن أن للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت إلى المال بما لا يضره، فإن كانت قد أخذت من ماله الذي لدى خاله لحاجتها، فليس للابن أن يطالب خاله بتعويض عن هذا القدر، رغم خطئه إن كان لم يستأذنه؛ لأن المال في يده أمانة، وقد أنفق ما أنفق منه على أم صاحب المال، أداء لحق واجب عليه ، وهو النفقة على أمه بما تحتاجه، فليس أن يطالبه بعد بما أنفقه على أمه.
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ، ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/385)، وصححه.
ومثله عن عطاء بن أبي رباح والزهري. "المدونة" (2/264).
والله أعلم.