الحمد لله.
أولا:
سبق بيان الشروط المعتبرة في لباس المرأة ، وينظر: جواب السؤال رقم: (6991).
ثانيا:
لا يجوز للطبيبة كشف شيء من ذراعيها عند المريض، وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة كلها عورة، إلا ما اختلفوا فيه من الوجه والكفين، فما فوق الكفين يجب ستره اتفاقا.
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص29 : " وَاتَّفَقُوا على أَن شعر الْحرَّة وجسمها، حَاشا وَجههَا ويديها: عَورَة.
وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما: أعورة هِيَ أم لَا ؟" انتهى.
وقال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/122): " واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها ، حاشا وجهها : ويديها عورة" انتهى.
وليس العمل في الطب عذرا في ذلك، فتأثم الطبيبة كلما كشفت عن ذراعيها.
وأما الراتب فهو مقابل عمل مباح وهو التطبيب، فيحل لها الراتب، مع إثمها باقتراف المحرم.
ثالثا:
لا يجوز للمرأة الخروج أمام الرجال بالبنطلون ولو كان واسعا؛ لأنه يظهر حجم فخذيها وساقيها، ولما فيه من التشبه بالرجال، إلا أن تلبس فوقه معطفا طويلا ينزل إلى نصف ساقيها أو أزيد من ذلك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الواجب على الطبيبات وغيرهن، من ممرضات وعاملات، أن يتقين الله تعالى وأن يلبسن لباسا محتشما، لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباسا متوسطا، لا واسعا ولا ضيقا، ساترا لهن سترا شرعيا ، مانعا من أسباب الفتنة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (9/427).
وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة : فلا تشبه فيه بالرجال، ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573.
والله أعلم.