الحمد لله.
أولا:
إذا كان قريبك قد نصب على أناس وأخذ أموالهم وكان يعطيك ربحا كثيرا زائدا، فإن تبين أن هذا الربح كله من أموال الناس، فما أخذته يحسب من رأس مالك؛ لأنه لا ربح في الحقيقة.
وإن كان الربح بعضه من التجارة وبعضه من النصب، فالذي من التجارة ربح، والثاني يحسب من رأس مالك.
ومعلوم أنه إذا خسر الشريك أو المضارب، عن تعد منه وتفريط: فإنه يلزمه رأس المال، ولا يلزمه الربح الذي كان مؤملا.
فما أخذته من ربح وتبين أنه لم يربح، فإنه يحسب من رأس مالك، ولا يحل أن تطالب به مرة أخرى.
ثانيا:
إذا كانت أموال هذا الشخص لا تفي بما عليه، فإن الغرماء يقتسمون ماله بنسبة ما لهم، ولا يحل لأحد أن يستأثر ببيت أو بضاعة أو غيرها.
ولو قسم ماله بين الغرماء ثم ظهر غريم جديد رجع عليهم بقدر حصته.
قال في "كشاف القناع" (3/437):
"(ثم يقسم) الحاكم أو أمينه (الباقي) من مال المفلَّس (بين باقي الغرماء)، لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس، على (قدر ديونهم)؛ لأن فيه تسوية بينهم، ومراعاة لكمية حقوقهم.
فلو قضى الحاكم، أو المفلس، بعضهم: لم يصح؛ لأنهم شركاؤه؛ فلم يجز اختصاصه دونهم.
(ولا يلزمهم)، أي الغرماء، (بيان أن لا غريم سواهم)؛ بخلاف الورثة، ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما، لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه...
(وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تُنقَض) القسمة، (ورجع) الغريم الذي ظهر (على كل واحد، بقدر حصته)؛ لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر.
(فلو كان) للمفلس (ألف اقتسمه غريماه نصفين، ثم ظهر ثالث، دينه كدين أحدهما: رجع) الثالث (على كل واحد بثلث ما قبضه)، وهو خمسمائة، وثلثها مائة وستة وستون وثلثان " انتهى.
فالواجب الجلوس مع الغرماء، وتوزيع أموال هذا الشخص على قدر ديونهم بالنِّسب.
والله أعلم.