وضع المال في البنك ، وهل بناء المستشفيات من مصارف الزكاة ؟

13-03-2003

السؤال 39211

من لديه مبلغ من المال موضوع في دفتر توفير أو في أحد البنوك ويتم إخراج زكاة المال منه كل عام ، هل يصبح هذا المبلغ مشكوكاً فيه بسبب الفائدة ؟ وبالنسبة لإخراج الزكاة هل يجوز التبرع بمبلغ المال هذا في بناء مستشفى أو دار أيتام ( عن طريق وضع هذا المبلغ تحت رقم حساب معين خاص بالجهة ) أم يجب التبرع بالمبلغ يداً بيد ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

وضع المال في البنوك الربوية وأخذ الربا عليها والمسماة الفائدة من كبائر الذنوب ، وإخراج الزكاة من هذا المال لا يعفي صاحبه من الإثم .

وانظر جواب السؤال رقم ( 22339 ) ففيه بيان تحريم الربا .

وجواب السؤال ( 181 ) ففيه بيان حرمة وضع المال في البنوك الربوية .

ثانياً :

وأما بالنسبة لمصارف الزكاة فإنه لا يجوز وضعها في بناء مستشفى ولا في بناء دار أيتام لا يداً بيدٍ ، ولا بواسطة ، فمصارف الزكاة محصورة لا يجوز الزيادة عليها ، ومصارف الزكاة قد بيَّنها الله تعالى في قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل التوبة / 60 .

وقد وضَّحنا هؤلاء في جوابنا على السؤال رقم ( 6977 ) .

وقد ذكرنا في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) .

لكن لو كان المقصود بوضعها في دار للأيتام أن هذه الأموال ينفق منها على الأيتام الفقراء فإن هذا جائز إذا كان الأيتام فقراء .

والأفضل أن تتولى توزيع زكاة مالك بنفسك حتى تتأكد من أنك وضعتها في موضعها الذي أمرك الله به ، وعليك بذل الوسع في تحديد المستحقين .

والله أعلم .

مصارف الزكاة الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب