إطلاق الأحكام من حل وحرمة

26-06-1999

السؤال 3922


كيف نجعل الأشياء حرام وحلال مثل (التدخين والتأمين والضرائب) مع أن الله وحده له الحق في أن يحلل ويحرم ؟

الجواب

الحمد لله.


قال الله تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ .. الآية ) 40 سورة يوسف ، وقال تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ(116) سورة النحل ، وقال تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ(59) سورة يونس .فالتحليل والتحريم لله وحده ، لأنه هو المشرع ، ولا مشرع سواه ، وحين نقول أن الشيء الفلاني ، وغيرها ، حرام ، أو حلال ، فإنما نرجع في ذلك إلى الأدلة ، من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فما وجدنا فيهما حراماً حرمناه ، وما وجدناه حلالاً حللناه ، ونستعين بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وتفسير السلف لنصوص القرآن والسنة ، وننظر في أقوال العلماء واجتهاداتهم .  
 ولا يحل لنا ، أن نحل ونحرم كما نشاء ، وحين تستجدّ أمور ، لا نجد عليها نصا من القرآن أو السنة ولا كلام علماء السلف ومن سبق من علماء أهل السنة والجماعة فإنّه لابدّ لنا من اللجوء إلى أهل العلم والذّكر الثقات الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم كما في قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وهؤلاء العلماء يقومون بالاجتهاد ، والنظر ، والقياس على النصوص الشرعية الموجودة ، آخذين بعين الاعتبار قواعد الضرورة والضرر  والمصلحة الشرعية ، ومعتمدين على القواعد والأصول الشرعية العامة ،  كقوله تعالى : (يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) سورة الأعراف 157 ، وكقوله عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجة 2331 ، مجتنبين الهوى والشهوة ، وكل خبيث ثبت ضرره ، فهو حرام ، وكل طيب نافع حلال . وإن لم يعلم ضرره ولا نفعه ، فهو على الأصل في الإباحة . والله تعالى أعلم .
مصادر التشريع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب