الحمد لله.
إذا كان بيت أهلك في نفس البلد، وأذن لك الزوج في الذهاب إليهم؛ فإن حقك في القسم لا يسقط، فلو ذهب للأخرى، لزمه القضاء لك.
قال البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الخطيب" (3/477): " لو استأذنته للذهاب إلى بيت أبيها فأذن، وذهبت وباتت؛ فإنها تستحق القسم وإن مكثت إياما، وهو مفهوم من فرضهم الكلام في السفر؛ وهذا ليس بسفر" انتهى.
ثم إن إخلاف الوعد مذموم، وهو مشتمل على نوع خداع وغدر، وليس ذلك من صفات المتقين، ولا هو من حسن العشرة، ولا مما يحصل به السكن والمودة بين الزوجين.
وإن كان بيت أهلك على بعد مسافة قصر، وسافرت إليهم لحاجتك، سقط حقك في القسم.
قال المرداوي في "الإنصاف" (8/370): " (وإن سافرت لحاجتها بإذنه: فعلى وجهين)...
أحدهما: سقوط حقها من القسم والنفقة. وهو المذهب...
والوجه الثاني: لا يسقطان" انتهى.
والله أعلم.