الحمد لله.
لا حرج في شراء سلعة معينة موجودة عند البائع عن طريق الإنترنت، مع تأخر وصول الثمن إلى البائع، إذا كانت السلعة مما لا يشترط في بيعها التقابض في المجلس.
فلا حرج في شراء دراجة معينة موجودة عند البائع، بثمن آجل، أو ثمن حالٍ يتأخر وصوله إلى البائع أياما. ويشترط أن تكون موصوفة وصفا يمنع الجهالة.
وهذا بخلاف شراء النقود أو الذهب أو الفضة، بنقود أو بذهب أو بفضة، فيشترط التقابض في المجلس، ويحرم، ولا يصح الشراء مع تأخير وصول الثمن أو السلعة عن مجلس العقد.
وإنما قيدنا الجواز بكون السلعة معينة موجودة عند البائع، لأنه لو كانت السلعة غير معينة، بل سلعة موصوفة في الذمة، كدراجة من جملة دراجات، بنفس المواصفات، يملكهن البائع أو لا يملكهن عند العقد، فإنه لا يصح بيعها إلا عن طريق السَّلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا يصح أن يتأخر أياما، في قول جمهور الفقهاء، وأجاز المالكية مثل هذا التأخر اليسير.
قال ابن القطان في "مسائل الإجماع" (2/239): " وأجمعوا أن المسلم، والمسلم إليه: إذا افترقا قبل قبض رأس (المال) - على شرط كان في عقدة السلم، أو على غير شرط - بطل السلم بينهما، إلا مالكًا فإنه قال: إن كان ذلك على غير شرط، وتقابضا بعد اليوم واليومين: فلا بأس به" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (1/207): "الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الكالئ بالكالئ، ولخبر الصحيحين: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)، ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر، ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال، أي تعجيله، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد فيها من تحقق تلك المعاني ...
وقال المالكية بتأخيره ثلاثة أيام؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، وإذا أخره عن ثلاثة أيام، بغير شرط، وهو نقد: ففيه تردد؛ منهم من يقول بالفساد؛ لأنه ضارع الدين بالدين، ومنهم من يقول بالصحة؛ لأنه تأخير بغير شرط، وهذا ما لم تبلغ الزيادة إلى حلول المسلم فيه، فإن أخره إلى حلول أجل السلم الذي وقع عليه العقد؛ فإنه لا يُختلف في فساده" انتهى.
فالحاصل أن شراء الدراجة، مع تأخر وصول الثمن يومين أو ثلاثة فيه تفصيل:
1-فإن كانت الدراجة معينة موجودة عند البائع، جاز شراؤها مع تأخر الثمن عن مجلس العقد.
2-وإن كانت الدراجة غير معينة، بل دراجة من دراجات بنفس الموديل أو المواصفات، فالجمهور على اشتراط تسليم الثمن في مجلس العقد، وأجاز المالكية تأخره يومين أو ثلاثة.
والله أعلم.