الحمد لله.
أولا:
المال الذي في البنك تجب الزكاة في أصله كل سنة، وتجب في الربح كذلك إذا كان الاستثمار مباحا.
وأما إن كان الاستثمار ربويا، فلا زكاة في الربح، ويجب إخراج المال كله من البنك مع التوبة إلى الله تعالى، ويجوز الانتفاع بالفائدة الربوية إن كان الإنسان جاهلا بالتحريم.
ثانيا:
يجب عرض وثيقة التأمين على أهل العلم الموثوقين لمعرفة هل يحل الدخول فيها أم لا؟
وينبغي أن يعلم أن التأمين التجاري محرم بجميع بأنواعه، وأن التأمين التعاوني جائز إذا كان المال الفائض يستثمر بطريقة مباحة، وأما إن كان يوضع في البنوك الربوية، أو في السندات أو في أذونات الخزانة، فهو استثمار محرم ولا يجوز الدخول فيه.
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري: جواب السؤال رقم:(205100)، ورقم: (36955).
ثالثا:
تجب الزكاة في الرصيد البنكي المتبقي بعد أخذ قسط التأمين، حتى لو كان المتبقي سيدخل التأمين لاحقا.
فحيث ملك الإنسان المال، وبلغ نصابا، وحال عليه الحول: ففيه الزكاة، ولو كان يرصده لزواج أو حج أو غير ذلك، كرصده لوضعه في التأمين.
رابعا:
أما القدر المأخوذ للتأمين، فلا يحكم عليه بالنسبة للزكاة إلا بعد معرفة المعاملة، ليعلم هل المال باق على ملك صاحبه فتلزمه زكاته، أم خرج عن ملكه فلا تلزمه زكاته.
والله أعلم.