الدولة وضعت تمويلا خاصا للاستثمار بالنسبة للشباب العاطل عن العمل المتخرج من الجامعات . وهذا التمويل مقسم إلى جزأين :
الجزء الأول تمويل الاستثمار بـ 30 % من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد .
الجزء الثاني تمويل الاستثمار بـ 70% من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4 % . ما هو الحكم الشرعي في هذا التمويل ؟.
الحمد لله.
لا إشكال في الاستثمار عن طريق النوع الأول من التمويل ، لأنه من القرض الحسن .
أما النوع الثاني : فهو قرض ربوي محرم ، مهما كان حجم الفائدة الربوية .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ( يعني : القرض ) ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ) المغني 6/436
فإن أمكنك الاشتراك في النوع الأول ، فلا حرج عليك؛ لما ذكرنا من إباحته .
وإن كان ذلك مشروطا باشتراكك في النوع الثاني ، حرمت المشاركة .
والله أعلم .