التوكيل في الشراء واستفادة الوكيل من العروض

03-04-2003

السؤال 39508

هل لي أن أستأجر رجلا لي يشتري له سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة ، مع العلم أن البلد الذي ستشترى منه السيارة يفرض على المشتري ضريبة ، إذا كان سيستعمل تلك السيارة في ذلك البلد.  أما إذا كان سينقلها إلى بلده فله الحق في استرداد الضريبة بعد دفعها . للعلم يريد الوكيل أن يأخذ مبلغ الضريبة من غير استئذان الموكل . (صاحب المال) .

الجواب

الحمد لله.

هذه المعاملة لها صورتان :

الأولى : أن يشتري هذا الرجل السيارة لك ، مقابل أجرة يتقاضها على عمله هذا ، فهو وكيل ونائب عنك في الشراء ، وحينئذ لا يحل له سوى الأجرة المتفق عليها ، وما حصل من تخفيض في سعر السيارة ، أو ما استرد من ضريبة عليها ، أو ما أهدي للوكيل بسبب المعاملة ، كل ذلك يرجع إليك ( الموكل ) إلا أن تطيب نفسك له بشيء من ذلك ، لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل .

قال ابن قدامة : ( قال أحمد في رواية مهنا : إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه , ففعل , فوهب له المشتري منديلا , فالمنديل لصاحب الثوب . إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع , فكان المنديل زيادة في الثمن , والزيادة في مجلس العقد تلحق به ) انتهى من المغني 5/82

الصورة الثانية : أن يشتري الرجل السيارة، ثم يبيعها عليك، فله أن يزيد في ثمنها ، وأن يضيف إليها الضريبة ، سواء استردها أو لم يستردها، لكن لا يجوز لك الشراء منه ، حتى يملك السيارة ملكا حقيقياً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وأخرج الدار قطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري 2132 ، ومسلم 1525 ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

والله أعلم .

الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب