الحمد لله.
أولا:
الواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يعزم على عدم العود إليه، ويلزمه سداد أصل المال، ولا تلزمه الفائدة إلا أن يجبر عليها.
ثانيا:
يحرم اشتراط غرامة على التأخير في السداد، والأصل أنه لا يجوز الدخول في عقد مشتمل على هذا الشرط؛ لما فيه من إقرار الربا والتزامه مع احتمال الوقوع فيه، ولو كان الإنسان عازما على السداد.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بشأن بطاقة الائتمان، وفيه: "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.
ولكن رخص بعض أهل العلم في قبول العقد إن وجدت ضرورة ، أو حرج متيقن يترتب على ترك الدخول في العقد.
وقد سبق أن عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة .
لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا ، لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا ، وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا ، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين ، حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة ، في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟
فأجاب بما يلي :
" إذا كان الحرج متيقنا ، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس.
سؤال : هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟
الجواب : وإن كان في العقد شرط باطل ، فإنه لا يُبطل العقد لأمور :
(1) الضرورة ، (2) ولأنه لا يتحقق ، لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي .
فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي ، والشرط غير متحقق ، ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا ، وهو الضرورة ، وعندنا أمر مشكوك فيه ، وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى . والله أعلم " انتهى.
فالذي يظهر هنا أنه إن كان الشخص يغلب على ظنه أنه لن يتأخر مع المصرف الثاني، جاز له أن يقترض منه ، ليسدد الأول؛ فيتخلص من دفع الفائدة الربوية.
والله أعلم.