الحمد لله.
أولا:
يجوز تأخير الإنجاب مدة برضا الزوجين؛ لأن لكل منهما حقا في الولد؛ فلابد من اتفاقهما على التأجيل.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل... لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه الإمام أحمد، في المسند وابن ماجه.
ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها" انتهى من "المغني" (7/ 298).
ثانيا:
إذا اتفقتما على التأجيل فابحثا عن الوسيلة التي لا ضرر فيها، أو التي يقل ضررها كاللولب، فهو خير من الحبوب، وثمة وسائل أخرى يمكن أن تعرف من الطبيبة المختصة.
وليس للزوج أن يجبر امرأته على أخذ الحبوب مع حصول الضرر منها، ولا يلزمها طاعته في ذلك.
ولا وجه لرفضه وسيلة من الوسائل دون بيان أسباب الرفض، فينبغي أن يفصح عن ذلك، فإذا أصر على الرفض وقال: تصرفي، فابحثي عن وسيلة غير اللولب والحبوب، واستعمليها دون إخباره.
ثالثا:
يجب على الزوج أن يعف زوجته بحسب حاجتها وقدرته، ولو لم يكن له رغبة في الجماع، فيفعل ذلك إرضاء لزوجته، وتلبية لرغبتها، ولا يليق به أن يشير أو يعلق على رغبتها؛ فهذا حقها، وهو موافق للفطرة التي فطر الله عليها الرجل والمرأة، وهو تحقيق لمقصد من مقاصد النكاح وهو الاستمتاع.
وينظر: جواب السؤال رقم:(175487).
والله أعلم.