الحمد لله.
أولا:
يحكم بموت الإنسان شرعا في حالتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغُه في التحلل.
وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ينظر: "مجلة مجمع الفقه" عدد 3 مجلد 2 ص 807
وينظر: جواب السؤال رقم: (115104) لمعرفة الحالات التي يجوز فيها رفع أجهزة الإنعاش.
ثانيا:
إذا حكم بموت الإنسان، فالواجب مراعاة حرمته، فلا يجوز إيذاؤه بوضع أنبوب التنفس، ولو كان لغرض التدريب.
قال تعالى: (وَلَقَد كَرَّمنَا بني ءَادَمَ) الإسراء/70.
وروى أحمد (24730)، وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال في "عون المعبود" (9/18): " (ككسره حيا) يعني في الإثم، كما في رواية. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا" انتهى.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (11990) عن ابن مسعود، قال: "أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته".
والحاصل: أنه لا يستعمل أنبوب التنفس إلا لمصلحة المريض، إن كان يرجى انتفاعه منه، ولا يجوز استعماله في حق الميت للتدريب؛ لأن الميت المسلم ليس مجالا للتدريب.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (92820).
وأما إذا لم يحكم بموته فلا حرج في وضع أنبوب التنفس له، لكن لأجل مصلحة المريض؛ فقد يعمل القلب، ويكون بحاجة للتنفس.
والله أعلم