الحمد لله.
الأصل جواز عمل الطعام والحلويات ونحوها في جميع المناسبات، إلا المناسبات البدعية وما فيه إعانة على محرم، كحفلات كريسماس وأعياد الميلاد والمولد النبوي ونحو ذلك مما لا يشرع الاحتفال به لكونه بدعة أو تشبها بالكفار.
ويجوز عمل ذلك عند ولادة المولود وفي حفلات الزواج –ولعله المقصود بتوديع العزوبية-.
ولا حرج في عمل يوم للسرطان أو للبيئة أو للشجرة أو للمرور أو للمرأة، للتعريف بهذه القضايا، مما لا يقصد به الاحتفال بيوم معين، وإنما المراد التوعية به.
في " فتاوى اللجنة الدائمة" (3/88): " ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب ، أو التعظيم كسباً للأجر ، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية ، أو نحوهم من طوائف الكفار : فهو بدعة محدثة ممنوعة ، داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
مثال ذلك : الاحتفال بعيد المولد ، وعيد الأم ، والعيد الوطني ؛ لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله ، ولما في ذلك من التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة ، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار"انتهى.
الثانية : أن لا يكون اليوم الذي تم تخصيصه مقصودا بالتعظيم والتمييز لذاته ، وإنما تم اختياره لأمر تنسيقي وتنظيمي ، لا يقصد بالاجتماع فيه التقرب إلى الله ، وإنما المقصود العمل المباح الذي يتم فيه ، كالتوعية بأهمية أمر ما ، كأسبوع المرور ، والشجرة ، ويوم الصحة ، واللغة ، ونحو ذلك ، أو التحذير من مخاطر أمر ما ، كالتدخين والمخدرات ونحوها؛ فمثل هذه لا تعد من الأعياد المبتدعة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/89): " وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً، لمصلحة الأمة ، وضبط أمورها ؛ كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة ، والاجتماع بالموظفين للعمل ، ونحو ذلك مما لا يفضي به إلى التقرب والعبادة والتعظيم بالأصالة ، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فلا حرج فيه، بل يكون مشروعا" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين: " وأما أسبوع الشجرة : فلا بأس به" انتهى من "الكنز الثمين" (ص: 172).
وقال الدكتور عبد الله بن سليمان آل مهنا: " يُفَرَّق بين اليوم الذي يُحدد لعمل معين، ولو تكرر ، وبين اليوم الذي يحدد ويتكرر لذات اليوم، فيكون مقصوداً لذاته، تعظيماً له وتمييزاً له عن غيره.
فالأول ليس تمييزُ اليوم وتخصيصُه مقصوداً، وإنما المقصود منه جعله ظرف زمانٍ لعملٍ معيَّنٍ، كبداية دراسة أو اختبار أو اجتماع ونحو ذلك، ولا يلتفت إليه لمعنىً آخر.
أما اليوم الثاني، فإنه مقصود لذاته، لحدث قد حصل فيه، أو لأي سبب آخر، يعظم ذلك اليوم ويميزه عن الأيام الأخرى، فانتظاره كل عام، والاهتمام به بما يقام فيه من أعمال: يدل على أنه المقصود لذاته.
ومن المعلوم أنه لا يجوز هذا التخصيص إلا بدليل شرعي، فالأعياد التي تُنتظر، ويكون فيها اجتماع وأعمال هي الأعياد المشروعة: الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الجمعة في الأسبوع.
فإذا أضفنا أياما أخرى ... ضارعنا بذلك الأعياد الشرعية ، وزاحمناها ، وخصصنا أزمنة بتعظيم دون مخصص شرعي " انتهى من " الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها " صـ: 239.
فحيث جاز الاجتماع في يوم، جاز عمل الطعام ونحوه له ، وحيث منع الاجتماع منع من الإعانة عليه بذلك وبغيره؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
وينظر جواب السؤال (221242)
والله أعلم.