الحمد لله.
إذا ماتت الأم فإن جميع ما تملكه يكون تركة يشترك أولادها في إرثها، بعد تنفيذ وصيتها وسداد دينها إن وجد.
وإذا كانت الشقة ملكا لزوجها المتوفى كما يظهر من السؤال، فإنها تملك منها الثُّمن، وهذا الثمن يقسم على جميع ورثتها.
وأما العفش فالأمر فيه كما يلي:
1-العفش القديم إذا كان ملكا لزوجها، فلها فيه الثمن، يورث عنها، ويكون الباقي بعد هذا الثمن ميراثا لأولادها من الزوج الأول.
2- وإن كان العفش كله ملكا لها –كما جرى العمل بنظام القائمة عند الزواج في بلادكم- فإن العفش كله يورث عنها، ويشترك فيه أبناؤها جميعا.
3-ما اشترته من أثاث بمالها، فهو ملك لها، يورث عنها.
4-ما أهداه لها أحد أبنائها، فهو أيضا ملك لها يورث عنها.
وأما وصيتها بالعفش كله للأبناء الثلاثة، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة؛ لما روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".
وعليه فالوصية بباقي العفش تتوقف على إجازة الورثة، ومن لم يرض بها أخذ نصيبه كاملا ولم تنفذ الوصية في حقه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فروى أبو أمامة، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة، وقوة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه، وضعف ملكه، وتعلق الحقوق به، وتعذر تلافي العدل بينهم، أولى وأحرى.
وإن أجازها، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى من "المغني" (6/141).
وأما نفاذ الوصية في الثلث فهذا إذا كانت الوصية لأجنبي غير وارث.
والله أعلم.