هل يجوز أن يكون وكيلا في سداد الأقساط لعقد ربوي؟

27-08-2024

السؤال 400993

أخو زوجتي قدم علي شقة من شقق الإسكان الإجتماعي من بنك الإسكان والتعمير، وهو خارج البلد، وأنا الذي أذهب البنك أدفع الأقساط، فهل علي إثم؟

الجواب

الحمد لله.

شراء الشقق عن طريق بنك الإسكان الاجتماعي له صورتان بحسب ما اطلعنا عليه:

الأولى: الشراء من هيئة المجتمعات العمرانية مباشرة، بالتقسيط، ولا يكون للبنك دور في ذلك إلا أن الأقساط تسدد عن طريقه، وهذا جائز لا إشكال فيه.

ولا حرج على المشتري ولا في سداد الأقساط عنه.

الثانية: دخول بنك ممولا، يدفع الثمن للهيئة العمرانية، ثم يتقاضاه من العميل أقساطا بزيادة وهذا فيه تفصيل:

1-فإن اشترى البنك الشقة لنفسه أولا، ثم باعها على العميل بربح، فهذه مرابحة جائزة، ويشترط فيها أن تخلو من شرط محرم كشرط غرامة التأخير، أو تعليق الملكية على السداد، أو التأمين على الدين في شركات تأمين محرمة.

وينظر للفائدة: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

2-أن يكون دور البنك هو التمويل من غير أن يشتري الشقة لنفسه، وإنما يدفع المال نيابة عن العميل، ويسترده منه بزيادة مشروطة في العقد، وهذا قرض ربوي محرم.

فإن كان أخو زوجتك لم تحدد له شقة، ولم يوجه للتعاقد مع البنك، فالواجب أن يوقف المعاملة ويسحب ما دفعه من مال.

ولا يجوز حينئذ أن تدفع عنه شيئا، ولا أن تعينه على التعاقد الربوي بوجه من الوجوه.

وإن كان قد تعاقد مع البنك الربوي بالفعل وحددت له الشقة، فإن الحرمة تتعلق بالعقد الربوي، وتلزم منه التوبة، إذا لم يمكنه أن يفسخ العقد مع البنك، ويسترد منه ماله، إلا بضرر زائد عليه.

وأما سداد الأقساط فهو وفاء بالقرض، مع الزيادة الربوية التي يُلزم بها العميل، ولا يمكنه التخلص منها.

وعليه؛ فلا حرج على العميل في سداد الأقساط والانتفاع بالشقة مع التوبة من الربا.

ولا حرج عليك في دفع الأقساط عنه ليؤدي ما عليه، ويسلم من فرض غرامة على التأخير.

والله أعلم.
 

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب