أخذت مجموعة كتيبات من أحد المساجد؛ بغرض القراءة، ولم أرجع هذه الكتب إلى المسجد، ومضت عدة سنوات، وتذكرت هذه الكتب، المشكلة أنى نسيت أسماء هذه الكتب، فكيف أردها؟
الحمد لله.
لا يجوز أن يأخذ الإنسان شيئا من الكتب أو المصاحف التي بالمسجد ليقرأها في بيته؛ لأنها موقوفة للانتفاع بها في المسجد.
وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد ما أخذ، فإن تلف أو ضاع: رد بدله.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده ، بل يجب أن يبقى في المسجد ؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد ، فيقرؤون فيه ما دام في المسجد ، ثم يضعه في المسجد ، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع ، وجاء به أصحابه للتوزيع ، وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع ، فهذا شيء آخر .
أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد ، فليس لأحد أن يأخذه من المسجد ؛ لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد ، فمن أخذ شيئاً من هذا ، فالواجب عليه أن يعيده .
وإن كان تلف ، أو ضيعه : فعليه إبداله بمثله ، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد ، مع التوبة والاستغفار .... .
ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار ، وأن يعيد المصحف كما أخذه ، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف " انتهى من فتاوى نور على الدرب.
فإن كنت نسيت أسماء الكتب، فلعل القائم على المسجد يتذكرها.
فإن لم تصلا إلى شيء، فالذي يظهر أن تضع بقيمتها كتيبات نافعة، تكون وقفا، فإن جهلت قيمتها فاعمل بالاحتياط ، وزد في العدد، أو في القيمة بما يمكنك، لتطمئن إلى براءة ذمتك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (20/352): " وإذا أتلف له مالا؛ كما لو تلفت تحت يده العارية: فعليه مثله إن كان له مثل، وإن تعذر المثل كانت القيمة - وهي الدراهم والدنانير - بدلا عند تعذر المثل" انتهى.
فتشتري بقيمة تلك الضائعة كتيبات أخرى؛ لأن هذا أقرب إلى تحقيق الوقف.
والله أعلم.