الحمد لله.
أولا:
إذا كان نشاط الشركة مباحا، ولكنها تتعامل بالربا اقتراضا أو إيداعا، فلا يجوز التعامل بأسهمها، وتسمى الأسهم المختلطة.
ومن ساهم في شركة، ثم علم أنها تتعامل بالربا، وجب عليه الخروج منها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 :
" 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم ، فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، مع علم المشتري بذلك : يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تُقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة : فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة : يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم : لا يجوز انتهى.
وعليه، فإذا كانت الديون التي على الشركة ناتجة من اقتراضها بالربا، فالواجب عليك التخلص من هذه الأسهم بردها للشركة، أو ببيعها.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/508) أيضاً : " المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز .
وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية ، فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية .
أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى .
ثانيا:
ما جاءك من أرباح قبل العلم بحال الشركة، فلك الانتفاع به؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/275 .
قال الشيخ ابن عثيمين: "من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهي" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/377).
ثالثا:
لا يجوز لك البقاء في الشركة لاسترداد رأس مالك؛ لأن الاستمرار فيها محرم، وتعويض الخسارة ليس ضرورة تبيح هذا المحرم.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه.
والله أعلم.