الحمد لله.
أولا:
يجوز الاتفاق مع مصنع على تصنيع سلعة معينة، ويشترط انضباطها بالصفات الرافعة للجهالة المانعة من النزاع.
ويسمى هذا عقد الاستصناع، وينظر في ضوابطه: جواب السؤال رقم: (2146).
ثانيا:
يجوز أن تبيع هذه السلع للعملاء بطلب منهم، فيذكرون الصفات التي يريدونها، أو تذكرها لهم، ثم تطلب من المصنع تصنيعها، فيكون هنا عقدان: عقد استصناع بينك وبين العميل، وعقد استصناع موازٍ بينك وبين المصنع، وهذا جائز.
جاء في "المعايير الشرعية" ص190: "إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (الاستصناع الموازي ) تتم من خلال إبرام عقدين منفصلين: أحدهما مع العميل، تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية صانعاً، والآخر مع الصُنّاع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنِعاً، ويتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حالا ( وهو الذي مع الصُنّاع أو المقاولين )، والثاني مؤجلا (وهو الذي مع العميل )" انتهى.
وجاء فيها ص182:
"7- ... الاستصناع الموازي:
7/1 ... يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعاً عقد استصناع مع الصانع، للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة، وتدفع ثمنها نقداً عند توقيع العقد، لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته، وإلى أجل، بعد أجل الاستصناع الأول، وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين.
7/2 ... يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي لمصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين.
7/3 ... يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعاً، تبعات المالك ونفقات الصيانة، والتأمين قبل التسليم، إلى المستصنع (العميل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل، إلى الصانع، في عقد الاستصناع الموازي.
7/4 ... لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطاً ( بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول، أو مختلفة عنها" انتهى.
وجاء فيها ص189:
"مستند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مسستنصعا، عقد استصناع موازٍ مع طرف آخر بنفس مواصفات ما اشترته: هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع، لا يوجد ربط بينهما؛ فلا يفضي إلى بيعتين في بيعةٍ، المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع الموازي إلى إقراض ربوي" انتهى.
ثالثا:
يجوز في عقد الاستصناع أمران:
1-تعجيل الثمن، أو تأجيله، أو تعجيل بعضه، وتأجيل بعضه.
2-أن تطلب من المصنع شحن السلعة للزبون دون أن تقبضها، وهذا توكيل للمصنع في توفيةِ وأداءِ ما عليك للعميل، وعقد السلم والاستصناع مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده.
رابعا:
ينبغي أن تتأكد من وفاء المصنع بالشروط التي يريدها العميل، كأن تطلب منتجا لتتحقق من الجودة، والالتزام بالشروط، حتى لا تتضرر بدفع ثمن الشحن، أو يتضرر المشتري بالمراجعة والرد والانتظار، والمشتري إذا وجد المنتج مخالفا لما اتفق عليه، جاز له الفسخ واسترداد الثمن، وأنت ترد المنتج على المصنع.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ويصح البيع بالصفة، في صحيح المذهب؛ إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عُدمت المشاهدة للمبيع: وجب استقصاء صفاته ، كالسلم .
وإذا وُجِد على الصفة : لزم العقد .
وإن وجده على خلافها : فله الفسخ .
فإن اختلفا في التغيُّر: فالقول قول المشتري .." انتهى من "الكافي" (2/9).
والله أعلم.