الحمد لله.
إذا اتفق المتبايعان على أن تكلفة شحن السلعة إلى المشتري عليهما، عمل باتفاقهما؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وأما تكلفة الإرجاع: فهي واجبة هنا على المشتري؛ لأنه المتسبب فيها، فلا يلزم البائع مشاركته في الضرر.
والفقهاء يجعلون تكلفة الرد بالعيب على المشتري، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فأولى هنا أن تكون التكلفة على المشتري، لأنها جاءت بسببه.
قال في "كشاف القناع" (3/249): " ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري؛ بخلاف الفسخ لعيب، فتلزمه مؤنة الرد؛ لأنه فسخ بالعيب قهرا على البائع، بخلاف الإقالة، فالفسخ منهما بتراضيهما" انتهى.
والله أعلم.