الحمد لله.
أولا :
لا حرج أن يشترك اثنان، أحدهما بمال، والآخر بمال وعمل، وتسمى هذه الشركة "شركة عنان" أو "مضاربة"، ويقسم الربح بينهما حسب ما اتفقا عليه.
قال المرداوي رحمه الله:
"شركة العنان أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، بلا نزاع" .
فإن كان العمل من أحدهما ، قال : "هي شركة عنان على الصحيح من المذهب . وقيل : مضاربة" انتهى من "الإنصاف" (14/11) .
ثانيا :
تقسيم الربح على الشركاء إنما يكون بعد سلامة رأس المال.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"قال : (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال).
يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران وربح ، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا" انتهى من "المغني" (7/165) .
والنفقات التي تكون على العمل تخصم من الإيرادات، حتى يبقى "صافي الربح" وهو الذي يقسم بين الشركاء.
ثالثا:
يتحقق الربح إذا كانت تكلفة البيع أكبر من تكلفة الشراء، ويحسب صافي الربح حسب المعادلتين الآتيتين:
الربح الإجمالي = تكلفة البيع - تكلفة الشراء.
وصافي الربح = الربح الإجمالي - مجموع التكاليف الكلي .
والتكاليف الكلية تشمل جميع النفقات الي تنفق على الشركة ، بما فيها : الضرائب، والإيجار، واستهلاك المعدات، ورواتب الموظفين ... وغيرها .
جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" : "محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة" انتهى . "مجلة المجمع الفقهي" (العدد الرابع / الجزء الثالث/ ص 2164) .
وجاء في "فتاوى بيت التمويل الكويتي" فتوى رقم (209):
"إن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها، أي أنها تخصم من الربح إن كان هناك ربح، أو من رأس المال إن لم تحصل أرباح، ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف" انتهى.
ثالثا:
أما ما يدفع لصندوق التقاعد ، فهذا ينتفع به العامل، ولا تنتفع به الشركة ، فالأصل أن يكون على العامل ، غير أن الدولة تُحَمِّل جزءا منه على صاحب العمل ، وجزءا آخر على العامل ، فما كان على صاحب العمل تتحمله الشركة ، وما كان على العامل فهو عليه .
والله أعلم