الحمد لله.
أولا:
من كان يحسب زكاة نقوده باعتبار نصاب الذهب، عملا بفتوى علماء بلده، ثم تبين له أن الاعتبار بالفضة أو بأدناهما، لم يلزمه شيء عما مضى، كما بينا في جواب السؤال رقم: (270751).
ثانيا:
تضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة وعروض التجارة في تكميل النصاب، وهو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/269): " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم: (220039).
وضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب هو قول جمهور الفقهاء، وخالفهم الشافعية، فلم يروا ذلك باعتبار أن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر.. فكذلك الذهب مع الفضة .
وينظر: جواب السؤال رقم: (201807)، ورقم: (144734).
والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، وكذلك حصل خلاف بين المعاصرين في ضم النقود إلى الذهب والفضة، كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء.
وينظر: "أبحاث هيئة كبار العلماء" (1/93).
وعليه؛ فمن كان يزكي النقود دون ضمها للذهب أو الفضة، لم يلزمه شيء عما زكاه فيما مضى.
وكذلك، إذا لم يبلغ أي منهما النصاب بمفرده، ولم يزك أيا منهما لذلك؛ فلا حرج عليه فيما ما مضى، ولا يلزمه شيء.
وإنما الواجب عليه: مراعاة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أدنى، وضم الأوراق المالية إلى ما عنده منهما؛ من حين علمه بوجوب ذلك عليه.
والله أعلم.