الحمد لله.
يلزم الأب النفقة على أولاده إلى البلوغ والقدرة على الكسب.
وأما بعد البلوغ، ففي وجوب النفقة خلاف بين الفقهاء.
فذهب الحنابلة إلى أن النفقة تستمر حتى بعد البلوغ، وقدرة الابن على الكسب، ما دام الابن فقيرا.
قال في "الإنصاف" (9/289): "شمل قوله::وأولاده وإن سفلوا" الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء؛ إذا كانوا فقراء وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب" انتهى.
وينظر: "المغني" (9/258).
وقال أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتى يبلغ، فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج، ونحوه قال مالك، إلا أنه قال: ينفق على النساء حتى يتزوجن، ويدخل بهن الأزواج.
وتجب النفقة عند الشافعية في حال عجز الولد البالغ لزمانة أو مرض فقط، فإن كان صحيحا لم تجب نفقته.
فعلى قول جمهور الفقهاء: لا يلزم والدك-ولا والدتك- مساعدتك.
وعلى مذهب الحنابلة يلزمه ذلك لعدم حصول الكفاية لك بالعمل.
وإذا لم يعد للأب مال، صارت النفقة على الأم القادرة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ...
فإن أعسر الأب: وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.
وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.
ولنا: أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب" انتهى من "المغني" (8/212).
والنصيحة أن توسط من ينصح والدتك بإعفائك من إيجار الشقة.
ونسأل الله أن يوسعك عليك في رزقك، وأن يبارك لك.
والله أعلم.