الحمد لله.
لا يظهر لنا جواز تبادل التخصصات على نحو ما ذكرت، وذلك أن الطالب لا يملك التخصص الأعلى حتى يأخذه ثم يتنازل عنه، وإنما له حق الانتفاع به إن كان راغبا فيه، لا أن يأخذه ليعطيه لغيره.
وهذا التبادل يهضم حق المستحق للتخصص الأعلى بحسب درجته.
والفرق بين التنازل عن الجائزة وبين هذا أن صاحب الجائزة يمكلها، فله أن يهبها للمتسابق الذي بعده أو لغيره، والطالب لا يملك التخصص.
والتخصص مثل السكن الجامعي، من استحقه ورغب فيه أخذه، فإن لم يرغب فليس له أن يأخذه ليعطيه لغيره.
قال القرافي رحمه الله: "الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة:
فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكّن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية.
مثال الأول: سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك فله أن ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه.
وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص" انتهى من "الفروق" (1/330).
والحاصل أنه لا يظهر لنا أن صورة التبادل المذكورة: مشروعة؛ لما فيها من ظلم المستحقين للتخصص بحسب الدرجات.
والله أعلم.